[1]. مروى في الكافي ج 2 ص 359 بسند موثق كالصحيح،
و السباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.
[2]. مروى في الكافي ج 6 ص 414 بسند مرسل و يدلّ
على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوي و جوزوا التداوي بها للعين إذا لم يكن
عنها مندوحة».
[3]. في الكافي ج 6 ص 402« عن إسماعيل بن بشار» و
في عقاب الاعمال« عن إسماعيل بن سالم» كما هنا.
[4]. يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن
تركها كفر كما جاءت به الروايات.
[5]. في المصباح روى من الماء يروى ريا و الاسم
الرى- بالكسر- و هو خلاف العطش.
[6]. مروى في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه
عليه السلام.
[7]. رواه المصنّف في الصحيح في عقاب الاعمال ص
290 و ظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة
حيث قدر عليها و لم يفعل، بل فعل ما لا-- يقبل معه الصلاة، و الآخر لتركه الصلاة
المجزية كما قال الفاضل التفرشى.
و روى المصنّف في عقاب الاعمال
مسندا عن أبي الصحارى- داود بن الحصين الكوفيّ- عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال:« سألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 570