responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 570

لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌[1].

4947 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنِ اكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ[2].

4948 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[4].

4949 وَ- قَالَ ع‌ إِنَّ أَهْلَ الرِّيِ‌[5] فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْكِرِ يَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ يُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ يَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً[6].

4950 وَ- رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ضُوعِفَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَ[7].


[1]. مروى في الكافي ج 2 ص 359 بسند موثق كالصحيح، و السباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.

[2]. مروى في الكافي ج 6 ص 414 بسند مرسل و يدلّ على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوي و جوزوا التداوي بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة».

[3]. في الكافي ج 6 ص 402« عن إسماعيل بن بشار» و في عقاب الاعمال« عن إسماعيل بن سالم» كما هنا.

[4]. يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.

[5]. في المصباح روى من الماء يروى ريا و الاسم الرى- بالكسر- و هو خلاف العطش.

[6]. مروى في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[7]. رواه المصنّف في الصحيح في عقاب الاعمال ص 290 و ظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها و لم يفعل، بل فعل ما لا-- يقبل معه الصلاة، و الآخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشى.

و روى المصنّف في عقاب الاعمال مسندا عن أبي الصحارى- داود بن الحصين الكوفيّ- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شي‌ء».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست