responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 567

4937 وَ- سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ.

4938 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ.

4939 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا[1].

4940 وَ- رُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِي خُطْبَتِهَا فِي مَعْنَى فَدَكَ‌[2] لِلَّهِ فِيكُمْ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ وَ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ‌[3]- كِتَابُ اللَّهِ بَيِّنَةٌ بَصَائِرُهُ وَ آيٌ مُنْكَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ وَ بُرْهَانٌ مُتَجَلِّيَةٌ ظَوَاهِرُهُ مُدِيمٌ لِلْبَرِيَّةِ اسْتِمَاعُهُ وَ قَائِدٌ إِلَى الرِّضْوَانِ أَتْبَاعَهُ مُؤَدِّياً إِلَى النَّجَاةِ أَشْيَاعَهُ فِيهِ تِبْيَانُ حُجَجِ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةِ وَ مَحَارِمِهِ الْمَحْدُودَةِ وَ فَضَائِلِهِ الْمَنْدُوبَةِ[4] وَ جُمَلِهِ الْكَافِيَةِ وَ رُخَصِهِ الْمَوْهُوبَةِ[5] وَ شَرَائِعِهِ الْمَكْتُوبَةِ


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 412 في الضعيف عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام.

[2]. رواها المصنّف في العلل و الكشّيّ في الرجال و الطبرسيّ في الاحتجاج و هي في نهاية الفصاحة و البلاغة و المصنّف أخذ منها هنا موضع الحاجة، و قوله في معنى فدك أي في شأنه، و في بعض النسخ« للّه بينكم».

[3]. لعل المراد بالعهد الكتاب و بالبقية العترة كما في حديث الثقلين.

[4]. المراد بالمحارم المحرمات و المنهيات، و بالفضائل المندوبة الأمور الواجبة و المستحبة، و بالجمل الكافية الجملات التي يستخرج منها جميع الاحكام كافيا شافيا.

[5]. الرخص في مقابل العزائم و الموهوبة كما في قوله صلّى اللّه عليه و آله« فى القصر صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته»، و في بعض النسخ« المرهوبة» أي رخص و رهب في الزيادة عن قدر الضرورة.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست