responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 568

وَ بَيِّنَاتِهِ الْخَالِيَةِ[1] فَفَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَ الزَّكَاةَ زِيَادَةً فِي الرِّزْقِ وَ الصِّيَامَ تَبْيِيناً لِلْإِخْلَاصِ وَ الْحَجَّ تَسْنِيَةً لِلدِّينِ‌[2] وَ الْعَدْلَ تَسْكِيناً لِلْقُلُوبِ وَ الطَّاعَةَ نِظَاماً لِلْمِلَّةِ وَ الْإِمَامَةَ لَمّاً مِنَ الْفُرْقَةِ[3] وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى الِاسْتِيجَابِ‌[4] وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ وَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً عَنِ السَّخَطِ وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِيضاً لِلْمَغْفِرَةِ وَ تَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ تَعْيِيراً لِلْبَخْسَةِ[5] وَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ حَجْباً عَنِ اللَّعْنَةِ[6] وَ تَرْكَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ[7] وَ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِجَارَةً مِنَ الظُّلْمِ‌[8] وَ الْعَدْلَ فِي الْأَحْكَامِ إِينَاساً لِلرَّعِيَّةِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ فَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ فِيمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ انْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ.

وَ الْخُطْبَةُ طَوِيلَةٌ أَخَذْنَا مِنْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ.

4941 وَ- فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


[1]. المكتوبة: الواجبة أو الأعمّ منها و من الاحكام التي يجب العمل عليها من الديات و المواريث و الحدود( م ت) و البينات المعجزات و الخالية الماضية، و في بعض النسخ« الجالية» أى الجليلة الواضحة، و لعلّ المراد بالخالية أي الخالية من الاشتباه و الريب كما قيل.

[2].« تسنية» أي توضيحا أو رفعة، و السناء بالمد الرفعة، و في بعض النسخ« للتثبيت الدين» و في الاحتجاج« تشييدا للدين» و هو الاوضح. و في نسخة« تلبية للدين».

[3]. اللم: الجمع أي جمعا للفرقة.

[4]. أي استيجاب المطلوب و الظفر به، و عون الصبر على استيجاب المطلوب أمر مشهور. و في الاحتجاج« على استجلاب الاجر».

[5]. كما في قوله تعالى‌« وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»* فعيرهم بالافساد. و في بعض النسخ« تغييرا» بالغين المعجمة، و في بعضها« للحنيفية» و لعل الصواب ان كان بالمعجمة« تغييرا للحنيفية» و ما في المتن أظهر و أصوب.

[6]. كأنّه إشارة الى قوله تعالى‌« إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ»

[7]. أي لعفة النفس فانها قبيحة عقلا و شرعا.

[8]. أي انقاذا و اعاذة منه، أجاره أنقذه و أعاذه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست