[1]. لعل المراد أنّه حينئذ بجبره على الطلاق
بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته و ذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين
المرافعة على ما هو المشهور.( المرآة).
[3]. حمله الشيخ على أنّه يكون واقعها جاهلا أو
كان ظهاره مشروطا بالمواقعة. و قال الفاضل التفرشى: ظاهره أنّه فعل محرما و ترتّب
الاستغفار و الكف عن الجماع حتّى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفّارة أخرى فلا ينافى
ما دل على وجوب تكرير الكفّارة، و لعلّ تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار
حينئذ و ان وجبت الكفّارة.
[4]. روى الكليني ج 6 ص 157 في الحسن كالصحيح عن
زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:« إذا واقع
المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفّارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف» و كأنّ
الجملة الأخيرة من الرواة.
[5]. كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبي جعفر
عليه السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 530