responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 530

إِنَّ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ فَقَالَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ وَ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ‌[1] وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَمَسَّهَا[2].

4832 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُكَفِّرُ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَدْ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي فِي الظِّهَارِ الَّذِي يَكُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَى جَامَعَ صَاحِبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى كَمَا ذَكَرْتُهُ‌[4] وَ مَتَى طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِذَا رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ[5]-


[1]. لعل المراد أنّه حينئذ بجبره على الطلاق بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته و ذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور.( المرآة).

[2]. أي إذا لم يأت بها قبل المس.( مراد).

[3]. حمله الشيخ على أنّه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة. و قال الفاضل التفرشى: ظاهره أنّه فعل محرما و ترتّب الاستغفار و الكف عن الجماع حتّى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفّارة أخرى فلا ينافى ما دل على وجوب تكرير الكفّارة، و لعلّ تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ و ان وجبت الكفّارة.

[4]. روى الكليني ج 6 ص 157 في الحسن كالصحيح عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:« إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفّارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف» و كأنّ الجملة الأخيرة من الرواة.

[5]. كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبي جعفر عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست