[1]. روى الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية
بن وهب قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر
أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و الرقبة يجزى
عنه صبى ممن ولد في الإسلام». و في قرب الإسناد ص 111 عن عبد اللّه بن الحسن، عن
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:« سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه».
[2]. حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتّى
يكفر بعدد ما يلزمه من الكفّارة لا الكفّارة الواحدة، و يمكن حمله على العجز عن الكفّارة
أو على التقية لان المشهور بين العامّة و الزيدية عدم تعدّد الكفّارة بالوطى، و
نسبوا القول بالتعدّد الى الإماميّة.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام. و في الكافي في الصحيح عن محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
[4]. مروى في الكافي ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح
عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام مع زيادة في صدره.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 531