responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 531

وَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ‌[1].

4833 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ إِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ[2].

4834 وَ- سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ[3].

4835 وَ- سَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ‌[4] عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَا سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ‌


[1]. روى الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و الرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الإسلام». و في قرب الإسناد ص 111 عن عبد اللّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:« سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه».

[2]. حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتّى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفّارة لا الكفّارة الواحدة، و يمكن حمله على العجز عن الكفّارة أو على التقية لان المشهور بين العامّة و الزيدية عدم تعدّد الكفّارة بالوطى، و نسبوا القول بالتعدّد الى الإماميّة.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في الكافي في الصحيح عن محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

[4]. مروى في الكافي ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام مع زيادة في صدره.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست