responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 529

4831 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ[1] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[2] قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لَا يَمَسَّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ‌[3] قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ‌


[1]. في الكافي و التهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى و كأنّ في كتاب ابن محبوب« بريد» بدون النقطة فزعم الكليني أنّه يزيد الكناسى، و المصنّف أنّه بريد العجليّ فلذا قال« عن بريد بن معاوية» و هو العجليّ فان كان العجليّ فهو ثقة و ان كان الكناسى فهو من شيوخ الشيعة، و يمكن بعيدا أن يكونا واحدا، و الكناسى ان كان أبا خالد القماط فهو ثقة أيضا و ظنّ الاشتباه الى الصدوق أقرب من الكليني- رضى اللّه عنهما- و عنون العسقلانى في لسان الميزان بريد الكناسى و قال: حدث عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه( ع) و قال: قال الدارقطنى و ابن ماكولا في المؤتلف و المختلف: انه من شيوخ الشيعة.

[2]. يدل على أن الطلاق البائن أو الرجعى مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفّارة، و على أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفّارة، و على أن الكفّارة قبل الرجوع.( م ت).

[3]. يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل الكفّارة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست