[1]. في الكافي و التهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى و كأنّ في كتاب ابن محبوب« بريد» بدون
النقطة فزعم الكليني أنّه يزيد الكناسى، و المصنّف أنّه بريد العجليّ فلذا قال« عن
بريد بن معاوية» و هو العجليّ فان كان العجليّ فهو ثقة و ان كان الكناسى فهو من
شيوخ الشيعة، و يمكن بعيدا أن يكونا واحدا، و الكناسى ان كان أبا خالد القماط فهو
ثقة أيضا و ظنّ الاشتباه الى الصدوق أقرب من الكليني- رضى اللّه عنهما- و عنون العسقلانى
في لسان الميزان بريد الكناسى و قال: حدث عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه( ع) و قال:
قال الدارقطنى و ابن ماكولا في المؤتلف و المختلف: انه من شيوخ الشيعة.
[2]. يدل على أن الطلاق البائن أو الرجعى مع
انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفّارة،
و على أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفّارة، و على أن
الكفّارة قبل الرجوع.( م ت).
[3]. يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل
الكفّارة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 529