responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 528

لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً[1].

4830 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِطْعَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ‌[2].

وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ عَلَى حَدِّ غَضَبٍ وَ لَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ لَفَظَ بِالظِّهَارِ إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّحْرِيمَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصِّيَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ‌[3] وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَهُوَ ظِهَارٌ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَهُوَ ظِهَارٌ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ‌[4].


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 256 في الموثق عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام».

[2]. لم أجده، و لعلّ المراد حسنة إسحاق بن عمّار المروية في آخر الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود قبل ان يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل الى ما يكفّر يوما من الايام فليكفّر، و ان تصدّق و أطعم نفسه و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا و ان لم يجد ذلك فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفّارة».

[3]. روى الكليني ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمّد بن حمران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق».

[4]. روى الكليني ج 6 ص 161 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل قال لامرأته:

أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟

و هل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها.- أو كرجلها أو كشعرها أو كشي‌ء منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كل قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفّارة» و يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، و ذهب إليه الشيخ و جماعة، و ذهب السيّد المرتضى مدعيا الإجماع و ابن إدريس و ابن زهرة و جماعة الى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست