[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 256 في الموثق عن
أبي بصير قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما
يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة
مساكين ثلاثة أيام».
[2]. لم أجده، و لعلّ المراد حسنة إسحاق بن عمّار
المروية في آخر الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الظهار إذا عجز صاحبه
عن الكفّارة فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود قبل ان يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ
ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل الى ما يكفّر يوما من الايام فليكفّر، و ان
تصدّق و أطعم نفسه و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا و ان لم يجد ذلك فليستغفر
ربّه و ينوى أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفّارة».
[3]. روى الكليني ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمّد بن
حمران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار، فقال: عليه
نصف ما على الحرّ صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق».
[4]. روى الكليني ج 6 ص 161 عن عليّ بن إبراهيم،
عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال:« سألته عن رجل قال لامرأته:
أنت على كظهر أمى أو كيدها أو
كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟
و هل يلزمه ما يلزم المظاهر:
فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها.- أو كرجلها أو
كشعرها أو كشيء منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كل قليل منها أو
كثير، و كذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفّارة» و يدلّ على وقوع
الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، و ذهب إليه الشيخ و جماعة، و
ذهب السيّد المرتضى مدعيا الإجماع و ابن إدريس و ابن زهرة و جماعة الى أنّه لا يقع
بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 528