responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 453

4567 وَ- قَالَ: فِي جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ[1].

4568- قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ بَعْدَ عِلْمِهَا أَقَرَّتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فَإِنْ أَقَرَّتْ مَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهَا أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا[2].

4569 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَيْهِ‌[3] فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِ‌[4] وَ إِذَا بَاعَهَا السَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ[5].

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ‌


[1]. لعل المراد كونها أم ولد من حيث حكم العدة و الوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا و أمثال ذلك لا المنع من البيع.( سلطان).

[2]. قال السيّد- رحمه اللّه-: إذا تزوّجت المرأة زوجا على أنّه حر فبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا و ان كان باذنه أو اجازته صح العقد و كان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، و لا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده و لكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيّد كان لها المسمى عليه و الا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق.( المرآة).

[3]. في بعض النسخ« المؤخرة» و في بعضها« عنه».

[4]. يدل على أنّه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، و حمل على الاستحباب.( م ت).

[5]. أي يعرف أن بيع الأمة طلاقها، و للمولى الثاني الخيار في تنفيذ العقد و فسخه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست