responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 452

يَقُولُ- فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌.

4561 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ[1] وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا.

4562 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا[2].

4563 وَ- سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلَّ لِابْنِهِ‌[3] قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ‌[4].

4564 وَ- قَالَ ع‌ كَانَ لِأَبِي ع جَارِيَتَانِ تَقُومَانِ عَلَيْهِ فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا.

4565- وَ سُئِلَ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ[5].

4566 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَةً هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ‌[6].


[1]. ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أو في حال الاضطرار مطلقا.

[2]. لم أجده مسندا و يمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج 5 ص 471. و في بعض النسخ« جارية ابنه الا باذنه» و قال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة- على اختلاف النسخ- و عدم تقويم الأب فلا ينافى ما سبق، و الظاهر الجمع بعدم الاذن و الاذن.

[3]. أي باذن الأب أو تحليله.

[4]. تقدم أن فيه خلاف، و المشهور الكراهية.

[5]. تقدم من كلام المصنّف ص 429 قال و في حديث آخر و رواه الكليني عن محمّد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.

[6]. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، و رواه أيضا بسند صحيح بغير-- السند الأول و زاد في آخره« و هي ربيبته و الحرة و المملوكة في هذا سواء» و هكذا رواه العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمّد بن مسلم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست