[1]. ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير،
أو في حال الاضطرار مطلقا.
[2]. لم أجده مسندا و يمكن أن يكون المراد به خبر
الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج 5 ص 471. و في بعض النسخ« جارية ابنه الا باذنه»
و قال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة- على اختلاف النسخ- و عدم تقويم
الأب فلا ينافى ما سبق، و الظاهر الجمع بعدم الاذن و الاذن.
[5]. تقدم من كلام المصنّف ص 429 قال و في حديث
آخر و رواه الكليني عن محمّد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.
[6]. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في
المتن، و رواه أيضا بسند صحيح بغير-- السند الأول و زاد في آخره« و هي ربيبته و
الحرة و المملوكة في هذا سواء» و هكذا رواه العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 230 عن
محمّد بن مسلم.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 452