[1]. عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، و للعاهر
الحجر أي الخيبة كما يقال: له التراب( المصباح) و المراد بالفراش هنا فراش
المشترى، و قد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب و فيه«
الولد للذى عنده الجارية».( المرآة).
[2]. وهب بن وهب أبو البخترى القرشيّ كان كذابا و
هو الذي تزوج أبو عبد اللّه عليه السلام بأمه و أخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.
[3]. أي يحللها من غيره و يمكن أن يكون الترديد من
الراوي.
[4]. لم يذكر في المشيخة طريقه إليه، و رواه في
الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه و هو ثقة و كذا مسعدة و السند صحيح. و رواه
الشيخ أيضا في الصحيح.
[5]. يدل على تحريم وطى الأمة الحاملة من الغير و
ان كان بعد أربعة أشهر و عشر و هو أحد الأقوال.( سلطان).
[7]. لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم
منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، و أمها من
الرضاعة، و في حال الحيض و غيرها.( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 451