responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 451

فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ[1].

4558 وَ- رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ‌[2] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع‌ مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ يُنْكِحُ‌[3] فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.

4559 وَ- رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[4] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ‌[5] وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ[6] وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ‌[7].

4560 وَ- رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌


[1]. عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، و للعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال: له التراب( المصباح) و المراد بالفراش هنا فراش المشترى، و قد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب و فيه« الولد للذى عنده الجارية».( المرآة).

[2]. وهب بن وهب أبو البخترى القرشيّ كان كذابا و هو الذي تزوج أبو عبد اللّه عليه السلام بأمه و أخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.

[3]. أي يحللها من غيره و يمكن أن يكون الترديد من الراوي.

[4]. لم يذكر في المشيخة طريقه إليه، و رواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه و هو ثقة و كذا مسعدة و السند صحيح. و رواه الشيخ أيضا في الصحيح.

[5]. يدل على تحريم وطى الأمة الحاملة من الغير و ان كان بعد أربعة أشهر و عشر و هو أحد الأقوال.( سلطان).

[6]. في بعض النسخ« ابنة أختك من الرضاعة».

[7]. لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، و أمها من الرضاعة، و في حال الحيض و غيرها.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست