[1]. طريق المصنّف الى إسماعيل بن مسلم السكونى
فيه الحسين بن يزيد النوفليّ و قال قوم من القميين أنّه غلا في آخر عمره مع أنّه
لم يوثقه أحد.
[2]. في الكافي ج 7 ص 389« إذا أشهدوهم و هم صغار-
الخ» و يدلّ على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل.( م ت).
[3]. مروى في الكافي ج 7 ص 389 و فيه« اليهود و
النصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم، أي إذا صاروا شاهدين.
[4]. قال الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 18 بعد نقل هذا
الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام« إذا لم يردها الحاكم» أن نحمله على أنّه إذا
لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، و قوله عليه السلام:«
ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» محمول على أنه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم
تجز شهادته- انتهى.
[5]. كأن المصنّف- رحمه اللّه- حمله على كون
المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة و يمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد
إذا اعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته كما شهد على أن ابني اشترانى.
[6]. طريق المصنّف الى ابن محبوب صحيح كما في
الخلاصة و المراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة و السند صحيح و رواه الشيخ في
التهذيبين بسند صحيح أيضا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 45