responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 45

3295 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[1] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا[2] وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌[3] وَ الْعَبْدُ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ قَالَ ع إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ‌[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ أَنْ يَرُدَّهَا لِفِسْقٍ ظَاهِرٍ أَوْ حَالٍ يَجْرَحُ عَدَالَتَهُ لَا لِأَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ كَأَنَّهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ شَاهِداً لِسَيِّدِهِ‌[5] فَأَمَّا إِذَا كَانَ شَاهِداً لِغَيْرِ سَيِّدِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَبْداً كَانَ أَوْ مُعْتَقاً إِذَا كَانَ عَدْلًا.

3296 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‌[6] عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


[1]. طريق المصنّف الى إسماعيل بن مسلم السكونى فيه الحسين بن يزيد النوفليّ و قال قوم من القميين أنّه غلا في آخر عمره مع أنّه لم يوثقه أحد.

[2]. في الكافي ج 7 ص 389« إذا أشهدوهم و هم صغار- الخ» و يدلّ على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل.( م ت).

[3]. مروى في الكافي ج 7 ص 389 و فيه« اليهود و النصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم، أي إذا صاروا شاهدين.

[4]. قال الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 18 بعد نقل هذا الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام« إذا لم يردها الحاكم» أن نحمله على أنّه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، و قوله عليه السلام:« ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» محمول على أنه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته- انتهى.

[5]. كأن المصنّف- رحمه اللّه- حمله على كون المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة و يمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد إذا اعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته كما شهد على أن ابني اشترانى.

[6]. طريق المصنّف الى ابن محبوب صحيح كما في الخلاصة و المراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة و السند صحيح و رواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح أيضا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست