[1]. سابق الحاجّ بالباء الموحدة أي سبقهم لايصال
خبرهم الى منازلهم و يمكن أن يقرأ بالياء كأنّه يذهب بالمتخلفين بالسرعة و الذم
بقراءة الأول أنسب، و قوله عليه السلام« أنه قتل راحلته» تعليل لعدم قبول شهادته
اذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف المروة و اتعاب راحلته كأنّه قتلها
ظاهرا، و كذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف و كذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى
انه لم يأت بفعلها على ما ينبغي و اما بمعنى أنّه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد
فليس لها وجه ظاهر و يمكن حمله على أن ذلك يؤدى الى القاء بعضه عند اعياء الراحلة
فكانه قد جعله في معرض الفناء، و روى المصنّف و البرقي في القوى عن الوليد بن
صبيح« أنه قال لابى عبد اللّه عليه السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذى الحجة
بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة». و في مرآة العقول
قال يحيى بن سعيد في جامعه:« لا تقبل شهادة سابق الحاجّ فانه أتعب نفسه و راحلته و
أفنى زاده و استخفّ بصلاته» و الاكثر لم يتعرضوا له.
[2]. فهم و ان كانوا اجراء و لكن لا يطلق الاجير
غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير و ان أمكن أن يكون
المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.
[3]. قال المولى المجلسيّ: هذه الرواية وردت تقية،
أو عليهم أو على الكفّار لا على المؤمنين فانه لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط الايمان-
انتهى. و في الروضة« لا يقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا» و أضاف
الفاضل التونى و قال: سواء كان مخالفا لإجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين
ضرورة أم لا، قال في التحرير: و المسائل الأصوليّة التي ترد الشهادة لمخالفتها كل
ما يتعلق بالتوحيد و ما لا يجوز عليه من الصفات و ما يستحيل عليه و العدل و
النبوّة و الإمامة، أما الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني و الأحوال
و الاثبات و النفي، و ما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 46