responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 46

ع قَالَ‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ.

3297 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ إِنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ‌[1] قِيلَ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ‌[2] فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.

3298 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ‌ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‌[3].


[1]. سابق الحاجّ بالباء الموحدة أي سبقهم لايصال خبرهم الى منازلهم و يمكن أن يقرأ بالياء كأنّه يذهب بالمتخلفين بالسرعة و الذم بقراءة الأول أنسب، و قوله عليه السلام« أنه قتل راحلته» تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف المروة و اتعاب راحلته كأنّه قتلها ظاهرا، و كذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف و كذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه لم يأت بفعلها على ما ينبغي و اما بمعنى أنّه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر و يمكن حمله على أن ذلك يؤدى الى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، و روى المصنّف و البرقي في القوى عن الوليد بن صبيح« أنه قال لابى عبد اللّه عليه السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة». و في مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه:« لا تقبل شهادة سابق الحاجّ فانه أتعب نفسه و راحلته و أفنى زاده و استخفّ بصلاته» و الاكثر لم يتعرضوا له.

[2]. فهم و ان كانوا اجراء و لكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير و ان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.

[3]. قال المولى المجلسيّ: هذه الرواية وردت تقية، أو عليهم أو على الكفّار لا على المؤمنين فانه لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط الايمان- انتهى. و في الروضة« لا يقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا» و أضاف الفاضل التونى و قال: سواء كان مخالفا لإجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا، قال في التحرير: و المسائل الأصوليّة التي ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد و ما لا يجوز عليه من الصفات و ما يستحيل عليه و العدل و النبوّة و الإمامة، أما الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني و الأحوال و الاثبات و النفي، و ما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست