responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 428

ذَلِكَ‌[1].

4482 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً[2].

4483 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَ لَيْلَتَانِ وَ لَيْلَةٌ.

4484 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الْهَدْيِ وَ النُّذُورِ وَ كُلَّ مَالٍ لَهُمَا يَمْلِكَانِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرّاً إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ حَقّاً[3] وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسَرَّى فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ[4].


[1]. يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر، و لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، و أمّا لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب و ان كان العمل بمضمون الخبر أحوط، و في المحكى عن ابن الجنيد أنّه أضاف الى الليل القيلولة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

[2]. تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبيّ.

[3]. فيه مدح ما لحمران و ابنته.

[4]. الخبر بباب اليمين أنسب لانه لم يقع الشرط في العقد، و يدلّ على أن اليمين و النذر بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست