responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 362

امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا[1].

4281 وَ- رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‌[2].

4282 وَ- قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ[3].

4283 وَ- رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لَابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ لَوَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ[4].

4284 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ‌[5] إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ‌


[1]. أي هو مختار في أحد الامرين و لا يلزم عليه شي‌ء بما قال امرأته.( سلطان).

[2]. العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشي‌ء، و للمعرض للامر، فالمعنى على الأول لا تجعلوا اللّه حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الأمور المحلوف عليها، و على الثاني لا تجعلوا اللّه معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة« أن» فى بقية الآية« أن تبرّوا» مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الأول و على الثاني تعليل للنهى أي أنهاكم إرادة برّكم و تقواكم.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند موثق، و تقدم نحوه في باب الدين و القروض تحت رقم 3702.

[4]. رواه الحسين بن سعيد عن البطائنى عن أبي بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص 60 و يدلّ على كراهة الحلف على ترك هذه الأمور.

[5]. يعني يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة اللّه بأن يقول« للّه على كذا ان كان كذا ان شاء اللّه و يجوز تأخير« ان شاء اللّه» الى أربعين يوما إذا نسى، و هذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر« من حلف على يمين فقال ان شاء اللّه لم يحنث» رواه أبو داود في.- سننه ج 2 ص 201، و لخبر السكونى المروى في الكافي ج 7 ص 448 عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين عليهما السلام« من استثنى في يمين فلا حنث و لا كفّارة» و ذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، و فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا و الا فلا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست