[1]. أي هو مختار في أحد الامرين و لا يلزم عليه
شيء بما قال امرأته.( سلطان).
[2]. العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون
الشيء، و للمعرض للامر، فالمعنى على الأول لا تجعلوا اللّه حاجزا لما حلفتم عليه
من الخيرات فيكون المراد بالايمان الأمور المحلوف عليها، و على الثاني لا تجعلوا
اللّه معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة« أن» فى بقية الآية« أن
تبرّوا» مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الأول و على الثاني تعليل للنهى أي
أنهاكم إرادة برّكم و تقواكم.
[3]. رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند موثق، و تقدم
نحوه في باب الدين و القروض تحت رقم 3702.
[4]. رواه الحسين بن سعيد عن البطائنى عن أبي بصير
كما في نوادر أحمد بن عيسى ص 60 و يدلّ على كراهة الحلف على ترك هذه الأمور.
[5]. يعني يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة
اللّه بأن يقول« للّه على كذا ان كان كذا ان شاء اللّه و يجوز تأخير« ان شاء
اللّه» الى أربعين يوما إذا نسى، و هذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر«
من حلف على يمين فقال ان شاء اللّه لم يحنث» رواه أبو داود في.- سننه ج 2 ص 201، و
لخبر السكونى المروى في الكافي ج 7 ص 448 عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين
عليهما السلام« من استثنى في يمين فلا حنث و لا كفّارة» و ذلك إذا كان المقصود
بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، و فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد
اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا و الا فلا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 362