responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 361

4276 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي الدَّارِ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرًى فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنْ يَسُوغَ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ‌[1].

4277 وَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[2].

4278- وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

4279 وَ- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‌ قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‌[3].

4280 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[4] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح و المشهور أنّه يجب التورية بان يحلف اما ببراءة ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شي‌ء أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شي‌ء قد نقدها.

[2]. لم أجده مسندا و لعله موثق سماعة في الكافي ج 7 ص 440 قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى الى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب اللّه قبل اليمين و لا يمين في معصية».

[3]. المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام و غيره و لغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه، و منها قول: لا و اللّه و بلى و اللّه من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط و لا يؤاخذ اللّه به في الدنيا بوجوب الكفّارة عقوبة و لا في الآخرة بعذاب. و الخبر رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام بزيادة في آخره و هى« و لا يعقد على شي‌ء».

[4]. رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن مسلم كما في البحار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست