responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 352

أَدْخَلَ جَوْفَهُ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.

بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ‌

4236- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ‌[1].

4237 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ[2].

4238 وَ- رَوَى ثَعْلَبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ مِنْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ[3].


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق، و ظاهره الكراهة و يمكن حمله على الحرمة لما نقل من الإجماع و لكن وردت روايات بلفظ الكراهة.

[2]. قال في المدارك ص 107: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما قاله في التذكرة و غيرها، و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم، و الاخبار الواردة بالنهى عن الاكل و الشرب في أوانى الذهب و الفضة من الطريقين مستفيضة ثمّ نقل أخبارا عن طريق الجمهور و طريقنا أيضا، ثمّ قال: و المشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع و هو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك و ان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض و طلب الرئاسة المهلكة.

[3]. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الأواني المفضضة و قال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب و الفضة، و قال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال المحقق-- في المعتبر: يستحب العزل و هو حسن، و الأصحّ أن الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم بل هى أولى بالمنع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست