responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 353

4239 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌ آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ‌ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ‌[1].

4240 وَ- رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ يُوسُفَ أَخِيهِ‌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيَّ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ قَالَ فَسَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.

241 وَ- رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ‌ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.

4242 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِتَبُوكَ يَعُبُّونَ الْمَاءَ[2] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اشْرَبُوا فِي أَيْدِيكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ آنِيَتِكُمْ.

4243 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ لِلْعِرْقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ‌[3].

4244 وَ- قَالَ ع‌ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ[4].

4245 و- سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ‌ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي يُنَاوِلُكَ الْمَاءَ مَمْلُوكاً لَكَ فَاشْرَبْ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَ إِنْ كَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.

وَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ‌[5].

4246 وَ- فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ‌


[1]. رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و ظاهره يدلّ على تحريم اتخاذها مطلقا و ان كان من غير استعمال.

[2]. العب: شرب الماء من غير مص، و في الكافي« يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك».

[3]. في الكافي« شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن».

[4]. رواه الكليني ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.

[5]. لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست