[1]. رواه الكليني ج 6 ص 385 في الموثق، و ظاهره
الكراهة و يمكن حمله على الحرمة لما نقل من الإجماع و لكن وردت روايات بلفظ
الكراهة.
[2]. قال في المدارك ص 107: أجمع الاصحاب على
تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما قاله في التذكرة و
غيرها، و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة، و الظاهر أن
مراده التحريم، و الاخبار الواردة بالنهى عن الاكل و الشرب في أوانى الذهب و الفضة
من الطريقين مستفيضة ثمّ نقل أخبارا عن طريق الجمهور و طريقنا أيضا، ثمّ قال: و
المشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في
المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع و هو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك و
ان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض و
طلب الرئاسة المهلكة.
[3]. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الأواني
المفضضة و قال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب و الفضة، و
قال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار
العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال المحقق-- في المعتبر: يستحب العزل و
هو حسن، و الأصحّ أن الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم بل هى أولى بالمنع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 352