responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 345

فِيمَا بَيْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَ يَسْتَقْسِمُونَ عَلَيْهِ بِالْقِدَاحِ وَ كَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الْمُسْبِلُ وَ الْمُعَلَّى وَ الرَّقِيبُ‌[1] وَ أَمَّا الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْدُ فَكَانُوا يُجِيلُونَ السِّهَامَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ الْبَعِيرِ فَلَا يَزَالُونَ بِذَلِكَ حَتَّى تَقَعَ السِّهَامُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ فَيُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَنْحَرُونَهُ وَ يَأْكُلُهُ السَّبْعَةُ الَّذِينَ لَمْ يَنْقُدُوا فِي ثَمَنِهِ شَيْئاً وَ لَمْ يَطْعَمُوا مِنْهُ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ نَقَدُوا ثَمَنَهُ شَيْئاً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَلِكَ فِيمَا حَرَّمَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ‌ يَعْنِي حَرَاماً.

وَ هَذَا الْخَبَرُ فِي رِوَايَاتِ- أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع‌.

4214 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ هَذَا فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ‌.

4215 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُذَافِرٍ[2] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ


[1]. الانصباء جمع نصيب، و هذه الأسماء خلاف الترتيب المشهور، ففي الصحاح سهام الميسرة عشرة أولها الفذّ، ثمّ التوأم، ثمّ الرقيب، ثمّ الحلس، ثمّ النافس، ثمّ المسبل، ثمّ المعلى، و ترتيب ما لا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.

[2]. طريق المصنّف إليه صحيح، و هو ثقة له كتاب، و كان من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست