responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 346

فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ‌[1] ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَنَلْ أَحَدٌ مِنْهَا إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ‌[2] وَ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى مِثْلَ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمَثُلَةِ[3] لِئَلَّا يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ يُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا حَتَّى لَا يُؤْمَنَ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ‌[4] وَ الْخَمْرُ لَا يَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ[5].

4216 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ لَا تُؤْكَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَيَاءُ


[1]. البلغة- بالضم-: ما يتبلغ به من العيش.( القاموس).

[2]. الكلب- بالتحريك-: العطش و الحرص و الشدة، و الاكل الكثير بلا شبع، و جنون الكلاب المعترى من لحم الإنسان، و شبه جنونها المعترى للإنسان من عضها( القاموس) و في النهاية الكلب: داء يعرض للإنسان شبه الجنون.

[3]. مثل بفلان مثلا و مثلة- بالضم-: نكل كمثل تمثيلا و هي المثلة- بضم الثاء و سكونها- و المراد هنا المسوخ، و في بعض النسخ« الثلاثة».

[4]. الوثوب كناية عن الجماع، و الحرم- بضم الحاء و فتح الراء:- اللواتى تحرم نكاحهن، و يحتمل أن يراد بالوثوب القتل، و بحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.

[5]. روى نحوه الكليني ج 6 ص 242 عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام مع اختلاف، و كذا في المحاسن ص 334.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست