responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 33

3268 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا[1].

3269 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ‌[2].

3270 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[3] فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ وَ يَقُولُ لَهُ انْقُدْ لِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ‌


[1]. قال الأستاذ: الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود و يترتّب عليه أحكام المطلق و لكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط و الاحكام كخيار المجلس و الحيوان و الشفعة في البيع فلا يجرى في الصلح و من الشروط المطلقة الرضا و طيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود و يترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف، و أمّا الغبن و العيب ان لم يكن الصلح مبنيا على المحاباة و لم يعلم طيب نفسهما مع العيب و الغبن فلا بدّ أن يلتزم اما ببطلان الصلح أو خيار الفسخ و لا سبيل الى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس و الصحيح الخيار و الظاهر أن الرّبا ممنوع في الصلح و قال في الكفاية بجوازه و اللّه العالم- انتهى، أقول: استدل بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول و هو غير سديد اذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمّة كل واحد منهما ممّا في ذمّته لصاحبه فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.

[2]. رواه الكليني ج 5 ص 259 عن القمّيّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبى حمزة عنه عليه السّلام و ظاهره بطلان الصلح حينئذ، و ظاهر الاصحاب سقوط الحقّ الدنيوى و بقاء الحق الاخروى.( المرآة).

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب الثقة، عن أبان بن عثمان المقبول خبره، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام، و رواه الكليني ج 5 ص 259 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست