[1]. قال الأستاذ: الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر
في مطلق العقود و يترتّب عليه أحكام المطلق و لكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط و
الاحكام كخيار المجلس و الحيوان و الشفعة في البيع فلا يجرى في الصلح و من الشروط
المطلقة الرضا و طيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود و يترتّب عليه
خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف، و أمّا الغبن و العيب ان لم يكن الصلح
مبنيا على المحاباة و لم يعلم طيب نفسهما مع العيب و الغبن فلا بدّ أن يلتزم اما
ببطلان الصلح أو خيار الفسخ و لا سبيل الى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس و
الصحيح الخيار و الظاهر أن الرّبا ممنوع في الصلح و قال في الكفاية بجوازه و اللّه
العالم- انتهى، أقول: استدل بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول و هو غير سديد
اذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمّة كل واحد منهما ممّا في ذمّته لصاحبه فيفيد عدم
اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 259 عن القمّيّ عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبى حمزة عنه عليه السّلام و ظاهره بطلان الصلح
حينئذ، و ظاهر الاصحاب سقوط الحقّ الدنيوى و بقاء الحق الاخروى.( المرآة).
[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 في الصحيح عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب الثقة، عن أبان بن عثمان المقبول خبره، عن محمّد
بن مسلم عنه عليه السلام، و رواه الكليني ج 5 ص 259 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي
عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 33