[1]. يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض
المدّة، و على مدّة البعض بزيادتها، و على عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق و
ان كان على سبيل الصلح فانه ربا، و الاستدلال بالآية لنفى الزيادة و ان دلّت في
النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة( م ت) و يمكن أن يقال: نفى الظلم في
الشقين للتراضى.( المرآة).
[2]. يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض
الدراهم المقررة و قدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح.( سلطان).
[3]. كانه على القفيز و الا فقد ساعره على غيره،
أو المراد لا بأس و ان لم يكن ساعره على شيء من الأصل فيكون حكما منه على سبيل
العموم، و قال المولى المجلسيّ: أى و ان لم يقع البيع و الشراء على ذلك و الصلح
أيضا من أنواع المعاوضات.
[4]. ذلك لان عدم بلوغه كان لعذر و هو اعسار
الدابّة دون تفريط أو تقصير من الموجر فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة المثل
على الطريق، و الامر بالاصطلاح لعله يكون لعسر مساحة الطريق و التوزيع، أو هو
كناية عن التراد بينهما، ثمّ اعلم أن هذا الخبر رواه الكليني ج 5 ص 290 باسناد
صحيح و فيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 34