responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 34

وَ لا تُظْلَمُونَ‌[1].

3271 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ‌[2] قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ‌[3].

3272 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ‌[4] فَفَعَلَا.


[1]. يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدّة، و على مدّة البعض بزيادتها، و على عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق و ان كان على سبيل الصلح فانه ربا، و الاستدلال بالآية لنفى الزيادة و ان دلّت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة( م ت) و يمكن أن يقال: نفى الظلم في الشقين للتراضى.( المرآة).

[2]. يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة و قدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح.( سلطان).

[3]. كانه على القفيز و الا فقد ساعره على غيره، أو المراد لا بأس و ان لم يكن ساعره على شي‌ء من الأصل فيكون حكما منه على سبيل العموم، و قال المولى المجلسيّ: أى و ان لم يقع البيع و الشراء على ذلك و الصلح أيضا من أنواع المعاوضات.

[4]. ذلك لان عدم بلوغه كان لعذر و هو اعسار الدابّة دون تفريط أو تقصير من الموجر فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة المثل على الطريق، و الامر بالاصطلاح لعله يكون لعسر مساحة الطريق و التوزيع، أو هو كناية عن التراد بينهما، ثمّ اعلم أن هذا الخبر رواه الكليني ج 5 ص 290 باسناد صحيح و فيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست