responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 309

4105 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى‌[1] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ يَبِيعُهُ فَيُؤْجَرُ بِمَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ‌[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ لَمْ يَطْمَعْ فِي رُجُوعِهِ فَمَتَى عَرَفَ صَاحِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَجِي‌ءَ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

4106- مَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ‌[3] عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ.

4107 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ سِوَارَيْنِ‌[4] فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ بِحَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ.

4108 وَ- قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ.

4109 وَ- قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكاً فَجُذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرْ ذَلِكَ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ السُّوسُ‌[5]-


[1]. الطريق الى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، و رواه الكليني في الموثق.

[2]. حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس و هو المشهور، و قال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم، قاله ابن إدريس و هو جيد، و أطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.

[3]. رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.

[4]. السوار- ككتاب-: حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

[5]. السوس- بالضم-: دود يقع في الصوف.( القاموس).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست