[1]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة، و رواه
الكليني ج 5 ص 234 في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، و الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان
بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عنه عليه السلام، و بنان بن محمّد امامى و لم
يوثق.
[2]. قال في المسالك: ذهب الاكثر الى أن القول قول
الراهن، و هو الأقوى لاصالة عدم الزيادة و براءة ذمّة الراهن، و لانه منكر، و
لصحيحة محمّد بن مسلم( المروية في الكافي ج 5 ص 237) عن أبي جعفر عليه السلام« فى
رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف،
فقال صاحب الرهن: انما هو بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنّه بألف و ان
لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين». و القول بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق
دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا الى رواية السكونى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 308