[1]. الطريق الى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، و
رواه الكليني في الموثق.
[2]. حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما
قال ابن إدريس و هو المشهور، و قال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع
الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم، قاله ابن إدريس و هو جيد، و أطلق أبو
الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.
[3]. رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق كالصحيح عن
ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
[4]. السوار- ككتاب-: حلية كالطوق تلبسه المرأة في
معصمها أو زندها.