responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 308

4101- قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الرَّهْنُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَي مَا رَهَنَهُ عَلَيْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا مَتَى ضَاعَ الرَّهْنُ بِتَضْيِيعِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا ضَاعَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ غُلِبَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

4102- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ‌[1] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.

4103 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ فِيهَا فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا.

4104 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ إِنَّهُ يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ‌[2].


[1]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الكليني ج 5 ص 234 في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عنه عليه السلام، و بنان بن محمّد امامى و لم يوثق.

[2]. قال في المسالك: ذهب الاكثر الى أن القول قول الراهن، و هو الأقوى لاصالة عدم الزيادة و براءة ذمّة الراهن، و لانه منكر، و لصحيحة محمّد بن مسلم( المروية في الكافي ج 5 ص 237) عن أبي جعفر عليه السلام« فى رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف، فقال صاحب الرهن: انما هو بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنّه بألف و ان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين». و القول بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا الى رواية السكونى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست