[2]. يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، و
يكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش( م ت) و قال الفاضل التفرشى: محمول على ما
إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب
جهالة المبيع.
[3]. مروى في الكافي ج 5 ص 446 في الصحيح و فيه«
بسابور» و قال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. و في بعض نسخ
الفقيه« و انما يجوز بيننا بورق الدمشقية- الخ».
[4]. و الغلة: المغشوشة. و في بعض النسخ و الكافي«
فبعثنا بالغلة».