responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 291

مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ‌[1].

4045 وَ- سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ وَ فِيهَا الزِّيبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ هِيَ إِذَا أُذِيبَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ‌[2].

4046 وَ- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحٍ‌[3] فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌[4].

بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

4047 وَ- رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَهْبِ‌


[1]. لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك و النقصان عليك.

[2]. الحصر اضافى بالنسبة الى الورق، و لعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغش كما ذكره الاصحاب. قال في الدروس:

المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش و ان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع.( المرآة).

[3]. الوضح- محركة-: الدرهم الصحيح( القاموس)، و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 245 في الموثق و فيه« فيلقانى فيقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا و كذا، فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى- الخ».

[4]. يدل على جواز التبديل و ظاهره أنّه بيع و أن ذلك توكيل الصيرفى في القبض و ما في الذمّة مقبوض.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست