responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 270

بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ‌[1].

بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ

3976- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَفَتَّشَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ قَلَّبَهَا وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ[2].

3977 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ[3] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً[4] فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ رَدَّهُ عَلَيْهِ‌[5].

3978- وَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[6] سُوقَ التَّمَّارِينَ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي وَ


[1]. الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى الى رضى البائع و هو منكر لرضاه بالاقل، و مع تلفه يرجع الى شغل ذمّة المشترى بالثمن و هو منكر للزيادة.( الوافي).

[2]. طريق الخبر صحيح و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب الثقة، عن ابن أبي عمير، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125. و قوله عليه السلام:« له في ذلك خيار الرؤية» أي له الخيار في فسخ الجميع و امضائه، و ليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة( م ت) أقول: القطعة- بالضم- الطائفة من الأرض.

[3]. طريق المصنّف الى ابن أبي عمير صحيح و هو ثقة جليل و كذا ميسر بن عبد العزيز.

[4]. الدردى من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله.

[5]. يدل على أنّه إذا كان عالما بالعيب و الغش لا يرد المبيع، و إذا كان جاهلا فله الرد و حمله الاصحاب على الزائد على المعتاد.( م ت).

[6]. رواه الكليني ج 5 ص 230 عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن إسحاق الخدريّ عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام- الخ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست