[1]. الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى
الى رضى البائع و هو منكر لرضاه بالاقل، و مع تلفه يرجع الى شغل ذمّة المشترى
بالثمن و هو منكر للزيادة.( الوافي).
[2]. طريق الخبر صحيح و رواه الشيخ بإسناده الصحيح
عن محمّد بن عليّ بن محبوب الثقة، عن ابن أبي عمير، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125.
و قوله عليه السلام:« له في ذلك خيار الرؤية» أي له الخيار في فسخ الجميع و
امضائه، و ليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة( م ت) أقول: القطعة- بالضم-
الطائفة من الأرض.
[3]. طريق المصنّف الى ابن أبي عمير صحيح و هو ثقة
جليل و كذا ميسر بن عبد العزيز.