responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 266

3956 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ.

3957 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ[1] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا عَمَلُكَ فَقُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ‌[2] قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ع فَقَالَ لَهُ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ.

3958 وَ- رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً وَ اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا[4] قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3959 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[5] لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

3960 وَ- رُوِيَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً قَالَ أَنَا أَفْعَلُهُ.

يَعْنِي إِحْرَازَ الْقُوتِ.

3961 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ‌[6].


[1]. الطريق صحيح و رواه الشيخ و الكليني أيضا في الصحيح.

[2]. نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج، و قوله« فحبسته» أي امتنعت عن بيعه.

[3]. في التهذيب ج 2 ص 162 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد اللّه بن سليمان، و هو النخعيّ و لم يوثق.

[4]. أي تعاهدوا و اتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة و ليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.

[5]. رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحديث.

[6]. رواه الكليني عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح-- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- الحديث و جلبه يجلبه ساقه من موضع الى موضع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست