[5]. رواه الشيخ- رحمة اللّه عليه- في التهذيب ج 2
ص 129 في الصحيح و الكليني في الكافي ج 5 ص 185 في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن
المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان و زاد بعد قوله« نعم»« ما أحسن ذلك»، و المشهور بين
الاصحاب أنّه إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه أو وجد و تأخر البائع
حتّى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن و بين الصبر الى أوانه، و أنكر
ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا و هو أن يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمته الآن،
و لو قبض بعضه ثمّ انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية و الجميع لتبعض الصفقة،
و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره
الاصحاب.( المرآة).
[6]. الطريق الى العلاء بن رزين صحيح و هو ثقة
صاحب محمّد بن مسلم و تفقّه عليه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 264