responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 264

3949 وَ- رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ‌[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلَفَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.

3950 وَ- رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌[2] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا حَصَادٍ[3].

3951 وَ- رَوَى النَّضْرُ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ وَ أَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‌[5].

3952 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ[6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ‌


[1]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ضعيف كذاب.

[2]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو بترى موثق، و رواه الشيخ، في التهذيب و الكليني في الصحيح عنه.

[3]. عليه الفتوى، و الدياس: دقّ الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، و الحصاد قطع الزرع بالمنجمل.

[4]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة.

[5]. رواه الشيخ- رحمة اللّه عليه- في التهذيب ج 2 ص 129 في الصحيح و الكليني في الكافي ج 5 ص 185 في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان و زاد بعد قوله« نعم»« ما أحسن ذلك»، و المشهور بين الاصحاب أنّه إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه أو وجد و تأخر البائع حتّى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن و بين الصبر الى أوانه، و أنكر ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا و هو أن يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمته الآن، و لو قبض بعضه ثمّ انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية و الجميع لتبعض الصفقة، و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الاصحاب.( المرآة).

[6]. الطريق الى العلاء بن رزين صحيح و هو ثقة صاحب محمّد بن مسلم و تفقّه عليه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست