responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 249

بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى فَيُؤَاجِرُهَا جَرِيباً جَرِيباً أَوْ قِطْعَةً قِطْعَةً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبُذُورَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ مَرَمَّةُ الْأَرْضِ‌[1] أَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِيَ بَعْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرَ بَقِيَّتَهَا[2].

3903- رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ‌[3] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ وَ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَضِرِ[4].

3904 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَزْرَعُ فِي‌


[1]. في بعض النسخ و الكافي« و له تربة الأرض» و قال العلّامة المجلسيّ: يمكن حمل الأول على الاجارة و الثاني على المزارعة، لان في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الاجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على المزارع لا صلاحها، أو أنّه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، و في بعض النسخ« و لم تربة الأرض» بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 173 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« سألته عن رجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس».

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 142 بإسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه.

[4]. لعله إشارة الى عدم كون الاشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين، أو المراد الضميمة كما هو المشهور.( سلطان).

[5]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 170 بالسند السابق عنه مثله و زاد في آخره« فانما يحرم الكلام».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست