[1]. الطلع ما يطلع من النخل ثمّ يصير بسرا أو
تمرا.
[2]. قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد
بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا
أنّه مقطوع، و حال سماعة مشهور. و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل
البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، و المشهور عدم الجواز عاما واحدا مع
الضميمة أيضا قبل الظهور، و أكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه
من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.
[3]. الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، و
الخرطة المرة منه.( الوافي).