responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 149

الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ وَ اكْتُبْهُ فِي وَرَقَةٍ[1]- اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَكَ وَ الْأَرْضُ لَكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَ فَاجْعَلْ مَا بَيْنَهُمَا أَضْيَقَ عَلَى فُلَانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتَّى تَرُدَّهُ عَلَيَّ وَ تُظْفِرَنِي بِهِ وَ لْيَكُنْ حَوْلَ الْكِتَابِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ مَكْتُوبَةً مُدَوَّرَةً[2] ثُمَّ ادْفِنْهُ وَ ضَعْ فَوْقَهُ شَيْئاً ثَقِيلًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ بِاللَّيْلِ.

بَابُ الِارْتِدَادِ

3546- رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ‌[3] ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ فَلَا تَقْرَبْهُ‌[4] وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ‌[5].

3547 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثاً[6] فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ‌[7].


[1]. ظاهره أن القراءة و الكتابة كليهما لا زمان و يحتمل أن يكون العطف تفسيريا.

[2]. أي يكون على شكل الدائرة.

[3]. في بعض النسخ« كل مسلم ابن مسلمين» و الظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا و في بعض النسخ« كل مسلم ابن مسلم» و هذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.

[4]. أن لا تمكنه من نفسها.

[5]. ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، و المشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما و لعله ورد على سبيل المثال، و قال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه و لو بادر غيره الى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ، و قاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه و هو بعيد.( المرآة).

[6]. كذا و في الكافي« ثلاثة أيام» رواه عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[7]. قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع و المحقق استحسن التحديد بثلاثة أيّام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست