responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 148

3543 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ ثَمَنِ مَا أَعْطَى مِنَ الْبَائِعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ الْآخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ‌[1].

3544 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اكْتُبْ لِلْآبِقِ فِي وَرَقَةٍ أَوْ فِي قِرْطَاسٍ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* يَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَيْنَ عُودَيْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِي كَوَّةِ بَيْتٍ مُظْلِمٍ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ‌[2].

3545 وَ- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ ادْعُ بِهَذَا


[1]. قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمّة و دفع البائع إليه عبدين و قال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما و يرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره و الا كان الموجود لهما، و هو بناء على انحصار حقه فيهما- الخ» و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه بعض الاصحاب و مستنده ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و في طريقها ضعف يمنع من العمل، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثمّ الرجوع الى التخيير لو وجد الآبق، و نزلها الاصحاب على تساويهما قيمة و مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا و انحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه و عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، و عدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة، و يشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البائع و دفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمّة الى أن يثبت المزيل و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.

[2]. الكوة ثقب البيت و إذا لم يكن البيت الذي يأوى إليه مظلما فليجعل مظلما.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست