responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 147

أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‌ فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ‌[1].

3540 وَ- قَالَ ع‌[2] فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَفَرَّ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

3541 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ دَابَّةً[3] قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[4].

3542 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ‌[5].


[1]. مروى في الكافي بسند موثق و قال العلّامة المجلسيّ« المسلم يرد على المسلم» أى يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل. و على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلا و على الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير، و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل- انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى و سلطان العلماء نحوا ممّا مر في بيان الخبر، و لكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما و مولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل و الرد، و أمّا إذا كان المولى كافرا و الآبق مسلما فلا يجوز الرد و لا أخذ الاجر« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»

[2]. يعني الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكليني ج 6 ص 200 في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد، قال: ليس عليه شي‌ء» و حمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن و لو كان بتفريط ضمن.

[3]. كذا في النسخ و الظاهر أنّه تصحيف لعدم مناسبته بالباب و في الكافي« أصاب جارية».

[4]. نفقت الدابّة تنفق نفوقا أي ماتت، و هذا الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.

[5]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكليني و الصدوق حيث أورداه في كتابيهما، و يمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست