responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 121

الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ يُدْرَ أَ مُدَبَّرَةٌ هِيَ مِثْلُ أُمِّهَا أَمْ لَا فَقَالَ مَتَى كَانَ الْحَمْلُ‌[1] كَانَ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ قَبْلَ التَّدْبِيرِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا أَدْرِي أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ حُبْلَى قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْحَمْلِ ثُمَّ حَدَثَ الْحَمْلُ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْحَمْلَ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ[2].

3460 وَ- سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌ‌[3] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ‌[4].

3461 وَ- رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ‌[5].

3462 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ‌


[1]. استفهام و ما بعده تفصيل لذلك.

[2]. حمل على أنّه لم يعلم ذلك و انما ينكشف له بعد ذلك أنّها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلاجل ذلك صار ولدها رقا، و لو علم في حال التدبير أنّها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الآتي.

[3]. في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، و ذهب الشيخ في النهاية الى أنّه مع العلم يتبعها و الا فلا، استنادا الى رواية الوشاء و قيل بسراية التدبير الى الولد مطلقا، و قال: عمل بمضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين و المتأخرين و نسبوها الى الصحة، و الحق أنّها من الحسن، و ذهب المحقق و العلامة و قبلهما الشيخ في المبسوط و ابن إدريس الى عدم تبعيته لها مطلقا للاصل و انفصاله عنها حكما كنظائره.

[4]. يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب.( المرآة).

[5]. رواه الكليني بسند موثق و يدلّ على أن التدبير من الثلث كما ذكره الاصحاب، و قيل كأنّه حمل المصنّف الشرائط السابقة من رضى العبد و الاحتياج على الاستحباب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست