responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 122

يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ قَالَ نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ‌[1].

3463 وَ- رَوَى عَاصِمٌ‌[2] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ[3] وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ‌[4] وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ‌[5].

3464 وَ- سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا[6] قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

3465 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ-


[1]. قال العلامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على اجارتها فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فإذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى و هكذا مدة حياته، و حمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، و المحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لأنّها مجهولة.( سلطان).

[2]. الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، و عاصم بن حميد ثقة و المراد بابى بصير ليث المرادى ظاهرا.

[3]. لانه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما، فإذا أداه صار حرا، و سمّيت كتابة لمصدر كتب، كأنّه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه و يكتب مولاه له عليه العتق، و قد كاتبه مكاتبة و العبد مكاتب.

[4]. محمول على الاستحباب.

[5]. يدل على أن العبد لا يملك.

[6]. أي أ يجب على أهلها أن يكاتبوها و يمهلوها لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم( مراد) و قال سلطان العلماء قوله« أن يكاتبوها» أي في الثلثين الباقيين و لعلّ المكاتبة كناية عن عتقها أجمع و سعيها في قيمة باقيها. و قال المولى المجلسيّ. لا ريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد الى ذمّة و يحمل على ما لو لم يكن لها سواها و الا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية و ان كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدلّ على نفسه بالطريق الأولى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست