[1]. قال العلامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على
اجارتها فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فإذا انقضت المدة جاز أن يوجره
أخرى و هكذا مدة حياته، و حمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، و المحقق
قطع ببطلان بيع الخدمة لأنّها مجهولة.( سلطان).
[2]. الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، و
عاصم بن حميد ثقة و المراد بابى بصير ليث المرادى ظاهرا.
[3]. لانه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في
النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما، فإذا أداه صار حرا، و
سمّيت كتابة لمصدر كتب، كأنّه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه و يكتب مولاه له عليه
العتق، و قد كاتبه مكاتبة و العبد مكاتب.
[6]. أي أ يجب على أهلها أن يكاتبوها و يمهلوها
لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم( مراد) و قال
سلطان العلماء قوله« أن يكاتبوها» أي في الثلثين الباقيين و لعلّ المكاتبة كناية
عن عتقها أجمع و سعيها في قيمة باقيها. و قال المولى المجلسيّ. لا ريب في عدم وجوب
المكاتبة فيحمل على ما ترد الى ذمّة و يحمل على ما لو لم يكن لها سواها و الا
فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية و ان كان أكثر الاخبار في
السراية في حصة الشريك لكن تدلّ على نفسه بالطريق الأولى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 122