responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 69

1745- وَ قَالَ ع‌ أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ‌[1].

1746- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ‌[2] فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ يَرُدُّهُمْ.

1747- وَ رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يُبْقِيَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا وَضَعَهُ فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ[3] وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَرْزُقْكَ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ لَا يَسْعَى فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلًا إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ وَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِيهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خَلِّصْنِي مِنْهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ.

1748- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي السُّؤَّالِ‌[4] أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.

1749- وَ قَالَ ع‌ إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

1750- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي غَيْرَهُ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَى عَلَى سَبْعِينَ يَداً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْ‌ءٌ[5].


[1]. أي و لو كان السائل على ظهر فرس أي غنيا غير فقير، أو كنت على ظهر فرس غير متمكن حين السؤال من اعطاء شي‌ء غير الفرس الذي أنت على ظهره.( م ح ق).

[2]. المراد بالقطع على السائل رده.

[3]. لفظة« غير» ليست في كثير من النسخ.

[4]. السؤّال- كتجّار: جمع سائل و هو الفقير.

[5]. رواه الكليني باختلاف في خبرين مسندين عن أبي نهشل و ابن أبي عمير عن جميل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست