[1]. قال الجوهريّ: التعريس نزول القوم في السفر
من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثمّ يرتحلون، و أعرسوا لغة فيه قليلة و
الموضع معرّس و معرس- انتهى، و المراد النزول في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله الذي عرس به و هو على فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة، و في المراصد:
المعرس: مسجد ذى الحليفة على ستة أميال من المدينة و هو منهل أهل المدينة كان رسول
اللّه عليه السلام يعرس فيه ثمّ يرحل.
[2]. في بعض النسخ و الكافي« فرجعت إليه» و الخبر
يدلّ على تأكد الاستحباب، و في الكافي ج 4 ص 565 في الصحيح عن عليّ بن أسباط عن
بعض أصحابنا« أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس». و قال
العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: أجمع الاصحاب على استحباب النزول و الصلاة في
معرس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تأسيا به، و يستفاد من الاخبار أن التعريس انما
يستحب في العود من مكّة الى المدينة.
[3]. يدل على عدم استحباب الغسل و على استحباب
التعريس أي وقت كان.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 560