responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 559

بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِيمَنْ يَمْلِكُ الِاخْتِيَارَ وَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْدَأَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ مِنْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ فَأَمَّا مَنْ يُؤْخَذُ بِهِ عَلَى أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْأَخْذِ فِيهِ شَاءَ أَوْ أَبَى فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ بَدَأَ بِهَا وَ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدَعَ دُخُولَ الْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع بِهَا وَ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ انْتِظَاراً لِرُجُوعِهِ فَرُبَّمَا لَمْ يَرْجِعْ أَوِ اخْتُرِمَ دُونَ ذَلِكَ‌[1] وَ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ وَ هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ.

3141- صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُجَّاجِ مِنَ الْكُوفَةِ يَبْدَءُونَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ فَقَالَ بِالْمَدِينَةِ.

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍ‌

فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ فَادْخُلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ مَا بَدَا لَكَ.

3142- فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ رَوَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْغَدِيرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ الْحَقَّ.

3143- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

3144- وَ رُوِيَ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ‌[2] قَالَ‌ حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْغَدِيرِ نَظَرَ فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَاكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَيْثُ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْجَانِبِ‌


[1]. أي مات قبل ذلك، و في القاموس و اخترم فلان عنّا- مبنيّا للمفعول-: مات، و اخترمته المنيّة أخذته.

[2]. هو ثقة و لم يذكر المصنّف طريقه إليه و رواه الكليني في الصحيح عنه ج 4 ص 566.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست