responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 553

حَجِّكَ كُلِّهِ إِلَّا رَمْيَ الْجِمَارِ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

الرُّجُوعُ إِلَى مِنًى‌

وَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ لِكُلِّ لَيْلَةٍ وَ إِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ مِنْ مِنًى فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ بِمِنًى أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي شُغُلٍ مِنْ طَوَافِكَ وَ سَعْيِكَ وَ أَصْبَحْتَ بِمَكَّةَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا[1].

رَمْيُ الْجِمَارِ

وَ ارْمِ الْجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ فَهُوَ أَفْضَلُ-[2]


[1]. روى الكليني ج 4 ص 514 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تبت ليالى التشريق الا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، و ان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا و أنت بمنى الا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة و ان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: و سألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعى بين الصفا و المروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شي‌ء كان في طاعة اللّه».

[2]. وقت الرمى ما بين طلوع الشمس الى غروبها كما هو ظاهر النصوص و المشهور بين الاصحاب، و ذهب إليه الشيخ في النهاية و المبسوط و قال في الخلاف: لا يجوز الرمى-- أيام التشريق الا بعد الزوال و اختاره ابن زهرة، و قال ابن حمزة: وقت الرمى طول النهار و الفضل في الرمى عند الزوال، و به قال ابن إدريس و قال في المدارك المعتمد الأول.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست