responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 521

وَاقِفٌ يَقُولُ يَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِي تَعَالَ فَاقْبِضْ مَالَكَ‌[1].

3117- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ السَّعْيُ‌[2].

3118- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ أَوْ يَبِيعُ فَقَالَ نَعَمْ‌[3].

3119- وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ‌[4].

3120- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا[5].

3121- وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ ع‌ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ-


[1]. الخبر رواه الكليني ج 4 ص 544 بسند مجهول، و يدلّ على استحباب الطواف عن الموتى لا سيّما الأكابر، و يدلّ على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الإماميّة و على جلالة مقامهم و رفعة شأنهم، و كذا يدلّ على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء و تيسر الأمور.

[2]. يدلّ على أنّه من نسى الهرولة رجع القهقرى و لم نطّلع على سنده و عمل به الاصحاب( م ت) أقول: و رواه الشيخ و التهذيب ج 1 ب 576 هكذا مرسلا.

[3]. رواه الكليني ج 4 ص 373 في الصحيح و عليه الفتوى.

[4]. الطريق صحيح و يدلّ على تقديم اليومية على الطواف.( م ت).

[5]. الطريق الى السكونى فيه النوفليّ و لم يوثق و رواه الكليني ج 4 ص 429 بسند مجهول و عمل به الشيخ و جماعة في الرجل و المرأة و قالوا بوجوب الطوافين، و قال ابن إدريس ببطلان النذر، و في المنتهى بالبطلان في الرجل و التوقّف في المرأة لو ورد النصّ فيها، و لا يبعد القول بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف و عدمه في الهيئة لمرجوحيتها و لم أرمن قال به هنا و ان قيل في نظائره.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست