[1]. الخبر رواه الكليني ج 4 ص 544 بسند مجهول، و
يدلّ على استحباب الطواف عن الموتى لا سيّما الأكابر، و يدلّ على ايمان هؤلاء
المذكورين كما هو مذهب الإماميّة و على جلالة مقامهم و رفعة شأنهم، و كذا يدلّ على
أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء و تيسر الأمور.
[2]. يدلّ على أنّه من نسى الهرولة رجع القهقرى و
لم نطّلع على سنده و عمل به الاصحاب( م ت) أقول: و رواه الشيخ و التهذيب ج 1 ب 576
هكذا مرسلا.
[3]. رواه الكليني ج 4 ص 373 في الصحيح و عليه
الفتوى.
[4]. الطريق صحيح و يدلّ على تقديم اليومية على
الطواف.( م ت).
[5]. الطريق الى السكونى فيه النوفليّ و لم يوثق و
رواه الكليني ج 4 ص 429 بسند مجهول و عمل به الشيخ و جماعة في الرجل و المرأة و
قالوا بوجوب الطوافين، و قال ابن إدريس ببطلان النذر، و في المنتهى بالبطلان في
الرجل و التوقّف في المرأة لو ورد النصّ فيها، و لا يبعد القول بوجوب طواف واحد
على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف و عدمه في الهيئة لمرجوحيتها و لم
أرمن قال به هنا و ان قيل في نظائره.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 521