responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 522

فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ[1].

3122- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ‌[2].

3123- وَ قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عُرْوَةَ التَّمِيمِيُ‌[3] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي فَقَالَ نَعَمْ.

3124- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 482 في الصحيح عن البزنطى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و المشهور اشتراط طهارة الثوب و البدن في الطواف الواجب و المندوب و ذهب بعض الاصحاب الى العفو هاهنا عما يعفى عنه في الصلاة، و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس، و قال في المدارك: هنا مسائل:

الأول من طاف و على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه و هو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب و الجسد.

الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، و هو مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا.

الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثمّ علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة و اتمام الطواف، و اطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، و جزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف و لما يكمل أربعة أشواط نظرا الى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، و لو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسى و غيره أمكن لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند و الاحتياط في البناء و الاكمال ثمّ الاستيناف مطلقا.

[2]. أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير نشاط، و رواه الكليني ج 4 ص 429 في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.

[3]. هو ثقة و تقدم الخبر مع بيانه تحت رقم 2836 في باب نوادر الطواف بنحو آخر و رواه الكليني ج 4 ص 428 نحوه في الصحيح عنه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست