responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 515

3105- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ يَنْحَرَانِ بَدَنَتَيْهِمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ‌[1].

3106- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ‌[2].

وَ إِذَا تَمَتَّعَ رَجُلٌ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَحَبَسَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِمَكَّةَ فَلَمْ يُطْلِقْ عَنْهُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَ النَّاسَ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ فَهُوَ مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[3].


[1]. لعل المراد بالمضطر هنا المصدود و حكمه واضح، و أمّا المحصور ففيه اشكال من حيث وجوب بعث الهدى عليه كما هو المشهور و لا يحل حتّى يبلغ الهدى محلّه، و يمكن حمله على عدم إمكان البعث أو على التخيير كما هو مذهب ابن الجنيد فانه خير المحصور بين البعث و الذبح حيث حصر، و قال سلار: المتطوع ينحر حيث يحصر و يتحلّل حتّى من النساء و المفترض يبعث و لا يتحلل من النساء.( سلطان).

[2]. أي يذبح أو ينحر هناك و يرجع، و في الكافي« فان لم يجد ثمن هدى صام» و الخبر يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه و هو خلاف المشهور، و في المدارك:

المعروف من مذهب الاصحاب أنّه لا بدل لهدى التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقى على احرامه و نقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدى، نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمّار و هي مجملة المتن.

[3]. روى الكليني في الموثق كالصحيح عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال:« سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به الى مكّة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال: يلحق فيقف بجمع ثمّ ينصرف الى منى فيرمى و يذبح و يحلق و لا شي‌ء عليه، قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال:

هذا مصدود عن الحجّ ان كان دخل مكّة متمتعا بالعمرة الى الحجّ فليطف بالبيت اسبوعا ثمّ يسعى اسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، فان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شي‌ء عليه»-- و لزوم الهدى على من صد عن التمتّع حتّى فاته الموقفان خلاف المشهور، و حكى عن الشيخ أنه نقل في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحجّ. و ظاهر الخبر عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل و هو خلاف ما عليه الاصحاب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست