[1]. لعل المراد بالمضطر هنا المصدود و حكمه واضح،
و أمّا المحصور ففيه اشكال من حيث وجوب بعث الهدى عليه كما هو المشهور و لا يحل
حتّى يبلغ الهدى محلّه، و يمكن حمله على عدم إمكان البعث أو على التخيير كما هو
مذهب ابن الجنيد فانه خير المحصور بين البعث و الذبح حيث حصر، و قال سلار: المتطوع
ينحر حيث يحصر و يتحلّل حتّى من النساء و المفترض يبعث و لا يتحلل من النساء.(
سلطان).
[2]. أي يذبح أو ينحر هناك و يرجع، و في الكافي«
فان لم يجد ثمن هدى صام» و الخبر يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع
العجز عنه و هو خلاف المشهور، و في المدارك:
المعروف من مذهب الاصحاب أنّه لا
بدل لهدى التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقى على احرامه و نقل عن ابن الجنيد أنّه
حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدى، نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في
هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمّار و هي مجملة المتن.
[3]. روى الكليني في الموثق كالصحيح عن الفضل بن
يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال:« سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له
يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به الى مكّة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف
يصنع؟ قال: يلحق فيقف بجمع ثمّ ينصرف الى منى فيرمى و يذبح و يحلق و لا شيء عليه،
قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال:
هذا مصدود عن الحجّ ان كان دخل
مكّة متمتعا بالعمرة الى الحجّ فليطف بالبيت اسبوعا ثمّ يسعى اسبوعا و يحلق رأسه و
يذبح شاة، فان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه»-- و لزوم الهدى على
من صد عن التمتّع حتّى فاته الموقفان خلاف المشهور، و حكى عن الشيخ أنه نقل في
الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحجّ. و ظاهر الخبر عدم لزوم العمرة لو فات عنه
الافراد للتحلل و هو خلاف ما عليه الاصحاب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 515