responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 516

3107- وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ خَرَجَ الْحُسَيْنُ ع مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى السُّقْيَا فَبُرْسِمَ‌[1] فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع- ابْنِي وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ الْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ[2].

وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ[3] وَ الْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ وَ قَدِ اشْتَرَطَ وَ قَالَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ‌[4].


[1]. البرسام- بالكسر- علة شديدة، برسم الرجل فهو مبرسم أي أصيب بالبرسام.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 369 في الصحيح في ذيل حديث رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فان الحسين بن على صلوات اللّه عليهما خرج معتمرا فمرض في- الطريق فبلغ عليّا عليه السلام ذلك و هو في المدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض بها، فقال: يا بنى ما تشتكى؟ فقال: أشتكى رأسى، فدعا عليّ عليه السلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده الى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر، قلت: أ رأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج الى العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، قلت: فما بال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين رجع من الحديبية حلت له النساء و لم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مصدودا و الحسين عليه السلام محصورا».

[3]. كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار التي تقدّمت.

[4]. قوله« فلا يبعث بهديه» أي لا حاجة الى البعث بل يذبح هناك و هذا فائدة الاشتراط، و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 568 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و عن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنهما قالا« القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل: يتمتع في قابل؟ قال:

لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه» و المشهور استحباب القضاء قارنا الا إذا كان واجبا عليه-- بالنذر و شبهه، و في المحكى عن المنتهى قال: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لانه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.

و قال في المدارك و هو حسن و القول بوجوب الإتيان بما كان واجبا عليه و التخيير في المندوب لابن إدريس و جماعة و قوته ظاهرة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست