[1]. في الاشعثيات ص 73 مسندا عن أبي عبد اللّه
عليه السلام عن أبيه عن على عليهما السلام قال:« من اشترى بدنة و هو يراها حسنة
فوجدها عجفاء أجزأت عنه و من اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه» و هو كما
ترى، و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال:« إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و ان اشتراها مهزولة
فوجدها مهزولة فانها لا تجزى عنه» و قال العلامة المجلسيّ: تفصيل القول فيه أنّه
لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى و لو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في
الاجزاء، و لو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الاكثر الى الاجزاء، و قال ابن أبي عقيل:
و لو اشتراها على أنّها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز، و لو بانت مهزولة
قبله، فقيل بالاجزاء و المشهور عدمه و لعلّ الخبر باطلاقه يشمله.
[2]. في الشرائع« يجزى الهدى عن الاضحية، و الجمع
بينها أفضل» و في التهذيب ج 1 ص 514« و الهدى يجزى عن الفرض و عن الاضحية على طريق
التطوع روى ذلك محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن
العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« يجزيه في الاضحية هديه» و
في نسخة« يجزيك من الاضحية هديك».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 498