responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 496

وَ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا فَلَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ‌[1].

3059- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الضَّحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً[2].

3060- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا هَلْ تُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا[3].

3061- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا يُضَحَّى عَمَّنْ فِي الْبَطْنِ‌[4].

3062- وَ رَوَى جَمِيلٌ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهِيَ تُجْزِي.

وَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الصَّفَّارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا ذَهَبَ مِنَ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ فَلَا بَأْسَ‌


[1]. روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل نسى أن يذبح بمنى حتّى زار البيت- الى آخر الكلام بلفظه».

[2]. يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فانه قد يخفى كما سيجي‌ء، و في حسنة معاوية بن عمّار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل يشترى هديا و كان به عيب- عور أو غيره- فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و ان لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره- الخ».

[3]. روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام بزيادة راجع ج 4 ص 492.

[4]. يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا و يدلّ عليه العمومات.( م ت).

[5]. الطريق إليه صحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست