[1]. روى الكليني ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية
بن عمّار قال: قال أبو- عبد اللّه عليه السلام:« إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان
كان من البدن أو من البقر و الا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من
الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا، فان لم تجد مما استيسر عليك، و عظم شعائر اللّه عزّ
و جلّ، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة و
نحر بدنة».
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 508 بإسناده عن
أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه
السلام« فى رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال: ان كان أوثقها في رحله فضاعت
فقد أجزأت عنه».
[3]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 493 في الصحيح
عن معاوية بن عمّار قال:
« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس و ان أبدلها فهو
أفضل و ان لم يشتر فليس عليه شيء» و في المقنعة( ص 71) قال.« سئل عليه السلام عن
رجل اشترى اضحية فسرقت منه، فقال: ان اشترى مكانها فهو أفضل، و ان لم يشتر مكانها
فلا شيء عليه».
[4]. في الكافي ج 4 ص 501 و في رواية معاوية بن
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« ينتفع بجلد الاضحية و يشترى به
المتاع و ان تصدق به فهو أفضل- الخ» و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح
عن معاوية بن عمّار قال« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاهاب؟
فقال: تصدق به أو تجعله مصلى
تنتفع به في البيت و لا تعطه الجزارين و قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمره أن يتصدق بها».-- و روى
في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:« سألته عن جلود الاضاحى
هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق
بثمنها» و في قرب الإسناد ص 106 مثله.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 495