responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 397

مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ يَطُوفُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً[1] فَقَالَ يَطُوفُ شَوْطاً قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ‌[2].

2804- وَ رَوَى عَنْهُ رِفَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ‌[3].

2805- وَ سُئِلَ‌[4] عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ طَوَافُ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ قَالَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ فَإِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَوْ سَبْعَةً فَأَعِدْ طَوَافَكَ فَإِنْ خَرَجْتَ وَ فَاتَكَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[5].


[1]. أي كان منشأ غلطه أنّه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا، فلما كملت الستة عقد السبعة فظنّ أنّه قد أكمل السبعة.

[2]. يدلّ على أنّه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا و رجع الى أهله لا يلزمه الرجوع و يأمر من يطوف عنه، و عدّى المحقّق و جماعة هذا الحكم الى كل من جاز النصف و قال في المدارك:

هذا هو المشهور و لم أقف على رواية تدلّ عليه، و المعتمد البناء ان كان المنقوص شوطا واحدا و كان النقص على وجه الجهل و النسيان و الاستيناف مطلقا في غيره- انتهى، و يظهر من كلام العلامة في التحرير أنّه أيضا اقتصر على مورد الرواية و لم يتعدّ( المرآة) و قال المولى المجلسيّ:

قوله« حتّى أتى أهله» أي رجع الى بلده و لا يمكنه أو يتعسّر عليه الذّهاب الى مكّة فيستنيب من يطوف عنه هذا الشوط المنسىّ، و الأحوط أن يلبّى النائب به محرما.

[3]. أي على الاقل و يحمل على النافلة أو على البطلان و الإعادة حتّى يحصل له اليقين.

( م ت).

[4]. يمكن أن يكون تتمّة خبر رفاعة فيكون صحيحا و أن يكون خبرا آخر.( م ت).

[5]. يؤيده ما في الكافي ج 4 ص 416 في الصحيح عن منصور بن حازم قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحبّ الى و أفضل». و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف-- مطلقا، و المشهور أنّه لو شكّ في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه ان كان فرضا و ذهب المفيد و عليّ بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض المتأخرين الى أنّه يبنى على الاقل و هو قوىّ، و لا يبعد حمل أخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام« ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنّه قد أتى بما شكّ فيه أو على أن حكم الشّك غير حكم ترك الطواف رأسا، و ربما يحمل على أنّه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا و عوده بنفسه أفضل، و لا يخفى بعده. و قال المحقّق الأردبيليّ- قدّس سرّه-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شي‌ء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيّد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست